الشيخ عزيز الله عطاردي
117
مسند الإمام الباقر ( ع )
اللّه عز وجلّ في الأخت : « فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » وقال في الأخ : « وَهُوَ يَرِثُها » يعنى جميع المال فلا يعطون الذي جعل اللّه له الجميع إلّا سدسا ويعطون الذي جعل اللّه له النصف ، النصف تامّا ، ولهذا المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب ، ولكن قد ذكرنا طرفا من الحجّة في إسقاط العول وأصل تجويز السّهام بطرحه . وفي ذلك ما كفى ، إن شاء اللّه تعالى [ 1 ] . 28 - باب الجنائز 1 - قال أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، فإنها تذكّركم الآخرة [ 2 ] . 2 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يدعى إلى جنازة وإلى وليمة أيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّ حضور الجنائز يذكر الموت والآخرة ، وحضور الولائم يلهى عن ذلك [ 3 ] . 3 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه أوصى بعض أصحابه ، فقال : أكثروا ذكر الموت فإنه ما أكثر ذكر الموت إنسان إلّا زهد في الدنيا [ 4 ] . 4 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهم السّلام أنّه قال : تعزية المسلم للمسلم بقريبه الذّمىّ استرجاع عنده وتذكرة بالموت وما بعده ، ونحو هذا الكلام ،
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 282 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 1 / 224 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 224 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 1 / 224 .